• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


رجعيا أو عدة وفاة أما الأول فلأنها في حكم الزوجة و قد أعتقت و أما الثاني فلرواية أبي بصيرعن أبي عبد الله (ع)
و لو كانت بائنا أتمت عدة الأمة للحكم بها ابتداء و صيرورتها بعد العتق أجنبية منه فلا يقدح عتقها في العدة . و الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاق على الأشهر بل لا نعلم القائل بخلافه نعم روى زرارةفي الصحيح عن الباقر عقال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها مثل عدة المسلمة فقال لا إلى قوله قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما الحديث و العمل على المشهور و تظهر فائدة الخلاف لو جعلنا عدة الأمة عدة ام الولد