و الثالث يستفاد من قوله في أول الكتاب يتملكه من أحياه إذ التملك يستلزم القصد إليه فإن الموجود في بعض النسخ يتملكه بالتاء بعد الياء و يوجد في بعضها يملكه و هو لا يفيد و يمكن استفادته من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف لمن أراد الزرع و لمن أراد البيت فإن الإرادة لما ذكر و نحوه تكفي في قصد التملك و إن لم يقصده بخصوصه
و حيث بين أن من الشرائط أن لا يكون حريما لعامر نبه هنا على بيان حريم بعض الأملاك بقوله و حريم العين ألف ذراع حولها من كل جانب في الأرض الرخوة و خمسمائة في الصلبة