يجوز المضي معه في حكمه فيها فيصح تناول الخراج و المقاسمة منه بهبة و شراء و استقطاع و غيرها مما يقتضيه حكمه شرعا و ما يمكن استقلال نائب الإمام به و هو الحاكم الشرعي فأمره إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل
و لا يجوز بيعها أي بيع الأرض المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح لأنها للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم و من يتجدد إلى يوم القيامة لا بمعنى ملك الرقبة بل بالمعنى السابق و هو صرف حاصلها في مصالحهم . و لا هبتها و لا وقفها و لا نقلها بوجه من الوجوه المملكة لما ذكرناه من العلة و قيل و القائل به جماعة من المتأخرين و منهم المصنف و قد تقدم في كتاب البيع اختياره له إنه يجوز جميع شرايط الاحياء سنه