أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم و أما جواز إحيائها مع القيام بالأجرة فلرواية سليمان بن خالد و قد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها فما ذا عليه قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤد إليه حقهو هي دالة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضا لأن نفس الأرض حق صاحبها إلا أنها مقطوعة السند ضعيفة فلا تصلح و شرط في الدروس إذن المالك في الإحياء فإن تعذر فالحاكم فإن تعذر جاز الإحياء بغير إذن و للمالك واقعه غدير خم