دافق و إنما بنى على فاعل ليقابل به العامر
و قيل الغامر من الأرض ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة و ما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له غامر نظرا إلى الوصف المتقدم و المراد هنا أن مواتها مطلقا للإمام (ع) فلا يصح إحياؤه بغير إذنه مع حضوره أما مع غيبته فيملكها المحيي و يرجع الآن في المحيي منها و الميت في تلك الحال إلى القرائن و منها ضرب الخراج و المقاسمة فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم العمارة فيحكم لمن بيده منها شيء بالملك لو ادعاه
و كذا كل ما أي موات من الأرض لم يجر عليه ملك المسلم فإنه للإمام (ع) فلا يصح إحياؤه إلا بإذنه مع حضوره و يباح في غيبته و مثله ما جرى عليه