• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


و
حكم الموات أن يتملكه من أحياه إذا قصد تملكه مع غيبة الإمام (ع) سواء في ذلك المسلم و الكافر لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له و لا يقدح في ذلك كونها للإمام (ع) على تقدير ظهوره لأن ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها كالخمس و المغنوم بغير إذنه فإنه بيد الكافر و المخالف على وجه الملك حال الغيبة و لا يجوز انتزاعه منه فهنا أولى و إلا يكن الإمام (ع) غائبا افتقر الإحياء إلى إذنه إجماعا ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه و في ملك الكافر مع الإذن قولان و لا إشكال فيه لو حصل إنما الإشكال في جواز إذنه له
لا يجوز احياء العامر و توابعه