ما يوجد في الخربة و لأن أثر الإسلام قد يصدر عن غير المسلم و حملت الرواية على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الأثر و هو بعيد إلا أن الأول أشهر
و يستفاد من تقييد الموجود في الأرض التي لا مالك لها بالمدفون عدم اشتراطه في الأولين بل يملك ما يوجد فيهما مطلقا عملا بإطلاق النص و الفتوى أما غير المدفون في الأرض المذكورة فهو لقطة هذا كله إذا كانت في دار الإسلام أما في دار الحرب لو وجد المال في جوف دابه