تلفت بغير تفريط ما لم ينو التملك فيضمن بالنية و إن كان قبل الحول ثم لا تعود أمانة لو عاد إلى نيتها استصحابا لما ثبت و لم تفد النية الملك في غير وقتها لكن لو مضى الحول مع قيامه بالتعريف و تملكها حينئذ بني بقاء الضمان و عدمه على ما سلف من تنجيز الضمان أو توقفه على مطالبة المالك
و لو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه كالحر فلو أتلفها قبل التعريف أو بعده ضمن بعد عتقه و يساره كما يضمن غيرها من أموال الغير التي يتصرف فيها من غير إذنه و لا يجب على المالك