و حرمها بعضهم لذلك و حمل النهي على أخذها بنية عدم التعريف و قد روي في الخبر الثاني زيادة إذا لم يعرفوها خصوصا من الفاسق و المعسر لأن الأول ليس أهلا لحفظ مال الغير بغير إذنه و الثاني يضر بحال المالك إذا ظهر و قد تملك و إنما جاز مع ذلك لأن اللقطة في معنى الاكتساب لا استئمان محض
هذا إذ لم يعلم خيانته و إلا وجب على الحاكم انتزاعها استحباب الاشهاد علي اللقطه