و إن كان ظاهر الحكمة يقتضي اختصاصه بالمسترابة
و احتمل المصنف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب محتجا بحصول مسمى العدة و الدليل في محل النزاع و هذه أطول عدة تفرض و الضابط أن المعتدة المذكورة إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدتها بها و إن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيض انقضت عدتها به و إن كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها عدة الحامل وضع الحمل