و الأقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم و وجوب تعريف ما زاد كغيره
و في الضمان لو تصدق به بعد التعريف و ظهر المالك فلم يرض بالصدقة
خلاف منشأه من دلالة الخبر السالف على الضمان و عموم قوله ص على اليد ما أخذت حتى تؤدي و من إتلافه مال الغير بغير إذنه و من كونه أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا يتعقبه الضمان و لأصالة البرائة و القول بضمان ما يجب تعريفه أقوى و لو أخذه بنية الإنشاد و التعريف لم يحرم و إن كان يجب تعريف الحيوان حولا کاملا