• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


و يشكل ذلك على القول بالتحريم لنهي الشارع عن أخذها فكيف يصير أمانة منه و المناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقا
و ليس له تملكه
قبل التعريف و لا بعده بل يتصدق به بعد التعريف حولا عن مالكه سواء قل أم كثر لرواية علي بن حمزة عن الكاظم (ع) قال سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قال قلت قد ابتلي بذلك قال يعرفه سنة قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن
و قد دل الحديث بإطلاقه على عدم الفرق بين القليل و الكثير في وجوب تعريفه مطلقا و على تحريم الأخذ و كذلك على ضمان المتصدق لو كره المالك لكن ضعف سنده يمنع ذلك كله الخلاف في ضمان ما اخذ من الحرم