و قيل لا يرجع هنا لأنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون متبرعا و قد ظهر ضعفه و لا يشترط الإشهاد على الأقوى للأصل و لو انتفع الآخذ بالظهر و الدر و الخدمة قاص المالك بالنفقة و رجع ذو الفضل بفضله و قيل يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقا و ظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق سواء قاص أم جعله عوضا و لا يضمن الآخذ الفصل الثالث في لقطه المال يحرم اخذ المال في الحرم