كذلك حيث كانت مع جواز التقاطها بنية التعريف و إن فارقتها بعد ذلك في الحكم .
و لو وجدت الشاة في العمران و هي التي لا يخاف عليها فيها من السباع و هي ما قرب من المساكن احتبسها الواجد ثلاثة أيام من حين الوجدان فإن لم يجد صاحبها باعها و تصدق بثمنها و ضمن إن لم يرض المالك على الأقوى و له إبقاؤها بغير بيع و إبقاء ثمنها أمانة إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه و لا ضمان حينئذ إن جاز أخذها كما يظهر من العبارة و الذي صرح به غيره عدم جواز أخذ شيء من العمران و لكن لو فعل لزمه هذا الحكم في الشاة و كيف كان فليس له تملكها مع الضمان على الأقوى للأصل و ظاهر النص و الفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ لا يشترط في الاخذ سوي الاخذ