و الشاة في الفلاة تؤخذ التي يخاف عليها فيها من السباع تؤخذ جوازا لأنها لا تمتنع من صغير السباع فهي كالتالفة و لقوله ص هي لك أو لأخيك أو للذئب و حينئذ يتملكها إن شاء و في الضمان لمالكها على تقدير ظهوره أو كونه معلوما وجه جزم به المصنف في الدروس لعموم قول الباقر (ع) فإذا جاء طالبه رده إليه و متى ضمن عينها ضمن قيمتها و لا ينافي ذلك جواز تملكها بالقيمة على تقدير ظهوره لأنه ملك متزلزل
و وجه العدم عموم صحيحة ابن سنان السابقة و قوله (ص) هي لك إلى آخره فإن المتبادر منه عدم الضمان مطلقا و لا ريب أن الضمان أحوط