• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


قائمة في أصح القولين لقول الصادق (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت و قامت و قد سيبها صاحبها لما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها أو أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنما هي مثل الشيء المباح و ظاهره أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل و نحوها بدليل قوله قد كلت و قامت و قد سيبها صاحبها لما لم تتبعه
و الظاهر أن الفلاة المشتملة على كلاء دون ماء أو بالعكس بحكم عادمتهما لعدم قيام الحيوان بدونهما و لظاهر قول أمير المؤمنين (ع) و إن كان تركها في غير كلاء و لا ماء فهي للذي أحياها توخذ الضاله لو وجدت في فلاه