قائمة في أصح القولين لقول الصادق (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت و قامت و قد سيبها صاحبها لما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها أو أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنما هي مثل الشيء المباح و ظاهره أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل و نحوها بدليل قوله قد كلت و قامت و قد سيبها صاحبها لما لم تتبعه
و الظاهر أن الفلاة المشتملة على كلاء دون ماء أو بالعكس بحكم عادمتهما لعدم قيام الحيوان بدونهما و لظاهر قول أمير المؤمنين (ع) و إن كان تركها في غير كلاء و لا ماء فهي للذي أحياها توخذ الضاله لو وجدت في فلاه