• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


و لاء صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه فإن قال هو لقيط و هو ابني فهما سواء و إن قال هو ابني و اقتصر و لم يكن هناك بينة على أنه

الفصل الثاني لقطة الحيوان

و تسمى ضالة و أخذه في صورة الجواز مكروه للنهي عنه في أخبار كثيرة المحمول على الكراهية جمعا و يستحب الإشهاد على أخذ الضالة و لو تحقق التلف لم يكره بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها و إلا أبيح خاصة

و البعير و شبهه
من الدابة و البقرة و نحوهما إذا وجد في كلاء و ماء في حالة كونه صحيحا غير مكسور و لاء مريض أو صحيحا و لو لم يكن في كلاء و ماء ترك لامتناعه