و لاء صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه فإن قال هو لقيط و هو ابني فهما سواء و إن قال هو ابني و اقتصر و لم يكن هناك بينة على أنه
الفصل الثاني لقطة الحيوان
و تسمى ضالة و أخذه في صورة الجواز مكروه للنهي عنه في أخبار كثيرة المحمول على الكراهية جمعا
و يستحب الإشهاد على أخذ الضالة
و لو تحقق التلف لم يكره بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها و إلا أبيح خاصة
و البعير و شبهه من الدابة و البقرة و نحوهما
إذا وجد في كلاء و ماء في حالة كونه
صحيحا غير مكسور و لاء مريض أو صحيحا و لو لم يكن في كلاء و ماء
ترك لامتناعه