له نسب فدية جنايته خطأ عليه و حق قصاصه نفسا له و طرفا
للقيط بعد بلوغه قصاصا و دية و يجوز تعجيله للإمام قبله كما يجوز ذلك للأب و الجد على أصح القولين .
و لو اختلفا الملتقط و اللقيط بعد البلوغ في الإنفاق فادعاه الملتقط و أنكره اللقيط أو اتفقا على أصله و اختلفا في قدره حلف الملتقط في قدر المعروف لدلالة الظاهر عليه و إن عارضه الأصل أما ما زاد على المعروف فلا يلتفت إلى دعواه فيه لأنه على تقدير تشاح الملتقطين