• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


أو إلى جانبه أو على دكة هو عليها على الأقوى

و لاء ينفق منه
عليه الملتقط و لاء غيره إلا بإذن الحاكم لأنه وليه مع إمكانه أما مع تعذره فيجوز للضرورة كما سلف و يستحب الإشهاد على أخذه صيانة له و لنسبه و حريته فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف و لاء تعريف للقيط إلا على وجه نادر و لاء يجب للأصل
و يحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام مطلقا أو في دار الحرب و فيها مسلم يمكن تولده منه و إن كان تاجرا أو أسيرا و عاقلته الإمام دون الملتقط إذا لم يتوال أحدا بعد بلوغه و لم يظهر اختلاف الملتقط و اللقيط في الانفاق