أو إلى جانبه أو على دكة هو عليها على الأقوى
و لاء ينفق منه عليه الملتقط و لاء غيره إلا بإذن الحاكم لأنه وليه مع إمكانه أما مع تعذره فيجوز للضرورة كما سلف و يستحب الإشهاد على أخذه صيانة له و لنسبه و حريته فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف و لاء تعريف للقيط إلا على وجه نادر و لاء يجب للأصل
و يحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام مطلقا أو في دار الحرب و فيها مسلم يمكن تولده منه و إن كان تاجرا أو أسيرا و عاقلته الإمام دون الملتقط إذا لم يتوال أحدا بعد بلوغه و لم يظهر اختلاف الملتقط و اللقيط في الانفاق