• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


عليهم مساعدته بالنفقة كفاية لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقا فإن وجد متبرع منهم و إلا كان الملتقط و غيره ممن لاء ينفق إلا بنية الرجوع سواء في الوجوب
فإن تعذر أنفق الملتقط و رجع عليه بعد يساره إذا نواه و لو لم ينوه كان متبرعا لاء رجوع له كما لاء رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن به و لو أنفق غيره بنية الرجوع فله ذلك و الأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع و إن توقف ثبوته عليه بدون اليمين و لو كان اللقيط مملوكا و لم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه أو يبيعه في النفقة أو يأمره به فإن تعذر أنفق عليه بنية الرجوع ثم باعه فيها إن لم يمكن لا و لاء للملتقط