يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره أمكن تحقق الضرر بذلك و إلا فالقول بالجواز أجود
و حريته فلا عبرة بالتقاط العبد إلا بإذن السيد لأن منافعه له و حقه مضيق فلا يتفرغ للحضانة أما لو أذن له فيه ابتداء أو أقره عليه بعد وضع يده جاز و كان السيد في الحقيقة هو الملتقط و العبد نائبه ثم لا يجوز للسيد الرجوع فيه و لا فرق بين القن و المكاتب و المدبر و من تحرر بعضه و أم الولد لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله و لا بمنافعه إلا بإذن السيد و لا يدفع ذلك مهايأة المبعض و إن وفى زمانه المختص بالحضانة لعدم لابد من اسلام الملتقيط