أو منفردا أو منضما إلى نقص الباقي كالأول أوجه أجودها الأخير لاستناد الزائد إلى فقد صفة و هي كونه مجتمعا حصل الفقد منه
و لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شيء عليه لعدم النقصان و لا له لأن الزيادة حصلت في مال غيره إلا أن تكون الزيادة عينا من مال الغاصب كالصبغ فله قلعه لأنه ماله إن قبل الفصل و لو بنقص قيمة الثوب جمعا بين الحقين و نقص الثوب ينجبر بأن الغاصب يضمن أرش الثوب و لا يرد أن قلعه يستلزم التصرف في مال الغير بغير إذن و هو ممتنع بخلاف تصرف مالك الثوب في الصبغ لأنه