• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


دون الأول فهو رد للحكم إلى حكمه مجهولة لم يرد بها نص و الأقوى عدم الانعتاق نعم لو أقعد أو عمى عتق و ضمن الغاصب لأن هذا السبب غير مختص بالمولى إجماعا
و لو غصب ما ينقصه التفريق مثل الخفين أو المصراعين أو الكتاب سفرين فتلف أحدهما قبل الرد ضمن قيمته أي قيمة التالف مجتمعا مع الآخر و نقص الآخر فلو كان قيمة الجميع عشرة و قيمة كل واحد مجتمعا خمسة و منفردا ثلاثة ضمن سبعة لأن النقصان الحاصل في يده مستند إلى تلف عين مضمونة عليه و ما نقص من قيمة الباقي في مقابلة الاجتماع فهو بفوات صفة الاجتماع في يده أما لو لم تثبت يده على الباقي بل غصب أحدهما ثم تلف في يده أو أتلفه ابتداء ففي ضمان قيمة التالف مجتمعا لو زادت قيمه المغصوب