فيقف عليه حتى لو كان الجاني هو الغاصب فيما له مقدر شرعي فالواجب عليه أكثر الأمرين من المقدر الشرعي و الأرش لأن الأكثر إن كان هو المقدر فهو جان و إن كان هو الأرش فهو مال فوته تحت يده كغيره من الأموال لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي و لأن الجاني لم تثبت يده على العبد فيتعلق به ضمان المالية بخلاف الغاصب
و الأقوى عدم الفرق بين استغراق أرش الجناية القيمة و عدمه لو مثل الغاصب بالعبد