لعموم الأدلة و خالف في ذلك بعض العامة فحكم في الجناية على بهيمةو لو جنى على العبد المغصوب جان غير الغاصب فعلى الجاني أرش الجناية المقرر في باب الديات و على الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص إن اتفق زيادة فإن كانت الزيادة مما له مقدر كقطع يده الموجب لنصف قيمته شرعا فنقص بسببه ثلثا قيمته فعلى الجاني النصف و على الغاصب السدس الزائد من النقص و لو لم يحصل زيادة فلا شيء على الغاصب بل يستقر الضمان على الجاني
و الفرق أن ضمان الغاصب من جهة المالية فيضمن مما فات منها مطلقا و ضمان الجاني منصوص