• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


في الثالث و لا بأس به و ظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها و هو قريب عملا بالأصل
و الظاهر و استصحابا لحكم العدة و لإمكان إقامتها البينة عليه و وجه المشهور أن النساء مؤتمنات على أرحامهن و لا يعرف إلا من جهتهن غالبا و إقامة البينة عسرة على ذلك غالبا و روى زرارةفي الحسن عن الباقر عقالالعدة و الحيض للنساء إذا ادعت صدقت والاقوىالمشهور.