مستقر بل يزيد على التدريج فإن لم يمكن المالك بعد قبض العين قطعه أو التصرف فيه فعلى الغاصب ضمان ما يتجدد أيضا و إن أمكن ففي زوال الضمان وجهان من استناده إلى الغاصب و تفريط المالك و استقرب المصنف في الدروس عدم الضمان ضمان اجره المغصوب