و هو قوي عملا بالخبر الصحيح و إلا لكان القول بقيمته يوم التلف مطلقا أقوى و موضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بسبب اختلاف القيمة السوقية أما لو كان لنقص العين أو لتعيبها فلا إشكال في ضمان ذلك النقص و إن عاب المغصوب و لم تذهب عينه ضمن أرشه إجماعا لأنه عوض عن أجزاء ناقصة أو أوصاف و كلاهما مضمون سواء كان النقص من الغاصب أم من غيره و لو من قبل الله تعالى و لو كان العيب غير