لأن الزائد في كل آن سابق من حين الغصب مضمون تحت يده و لهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت للمالك فإذا تلفت في يده ضمنها و على القول المشهور من ضمان القيمي بقيمته ابتداء لا وجه لهذا القول
و قيل و القائل به الأكثر على ما نقله المصنف في الدروس إنما يضمن بالقيمة يوم التلف لا غير لأن الواجب زمن بقائها إنما هو رد العين و الغاصب مخاطب بردها حينئذ زائدة كانت أم ناقصة من غير ضمان شيء من النقص إجماعا فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف لانتقال الحق إليها حينئذ لتعذر البدل و نقل المحقق في الشرائع عن الأكثر أن المعتبر القيمة يوم الغصب بناء على أنه أول وقت ضمان العين و يضعف بأن ضمانها حينئذ إنما يراد به كونها لو تلفت