• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


منهمالفاضلان في الضمان اجتماع الأمرين معا و هما مجاوزة الحاجة و ظن التعدي أو العلم به فمتى انتفى أحدهما فلا ضمان و هذا قوي و إن كان الأول أحوط . و يجب رد المغصوب على مالكه وجوبا فوريا إجماعا و لقوله ص على اليد ما أخذت حتى تؤدي ما دامت العين باقية يمكنه ردها سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة و لو أدى رده إلى عسر و ذهاب مال الغاصب كالخشبة في بنائه و اللوح في سفينته لأن البناء على المغصوب لا حرمة له و كذا مال الغاصب في السفينة حيث يخشى تلفه أو غرق السفينة على الأقوى نعم لو خيف غرقه أو غرق حيوان محترم أو مال لغيره
لم ينزع إلى أن تصل الساحل فإن تعذر رد العين لتلف و نحوه ضمنه الغاصب بالمثل إن كان المغصوب مثليا و هو المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات كالحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب ضابط المثلي و القيمي