كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها
و لا فرق في ذلك بين كون المتلف مسلما أو كافرا على الأقوى و قيل يضمن الكافر المثل لإمكانه في حقه من حيث إنه مثلي مملوك له يمكنه دفعه سرا و رد بأن استحقاقه كذلك يؤدي إلى إظهاره لأن حكم المستحق أن يحبس غريمه لو امتنع من أدائه و إلزامه بحقه و ذلك ينافي الاستتار
و كذا الحكم في الخنزير إلا أن ضمان قيمة الخنزير واضح لأنه قيمي حيث يملك
و لو اجتمع المباشر و السبب و هو موجد علة التلف كالأكل و الإحاق