عارية تخير المالك كذلك و يستقر الضمان على من تلفت العين في يده فيرجع غيره عليه لو رجع عليه دونه و كذا يستقر ضمان المنفعة على من استوفاها عالما
و الحر لا يضمن بالغصب عينا و منفعة لأنه ليس مالا فلا يدخل تحت اليد هذا إذا كان كبيرا عاقلا إجماعا أو صغيرا فمات من قبل الله تعالى و لو مات بسبب كلدغ الحية و وقوع الحائط ففي ضمانه قولان