لما ذكر
و يرجع الجاهل منهم بالغصب إذا رجع عليه على من غره فسلطه على العين أو المنفعة و لم يعلمه بالحال و هكذا الآخر إلى أن يستقر الضمان على الغاصب العالم و إن لم تتلف العين في يده هذا إذا لم تكن يد من تلفت في يده يد ضمان كالعارية المضمونة و إلا لم يرجع على غيره و لو كانت أيدي الجميع الحر الا يضمن