الراكب ضعيفا عن مقاومته أو نائما فلا ريب في الضمان للاستيلاء و لو ساقها قدامه بحيث صار مستوليا عليها لكونها تحت يده و لا جماح لها فهو غاصب لتحقق معناه و لو تردت بالجماح حينئذ أو غيره فتلفت أو عابت ضمن للسببية
و غصب الحامل غصب للحمل لأنه مغصوب كالحامل و الاستقلال باليد عليه حاصل بالتبعية لأمه و ليس كذلك حمل المبيع فاسدا حيث لا يدخل في البيع لأنه ليس مبيعا فيكون أمانة في يد المشتري لأصالة