و يفرق بينه و بين المتمول و هو بعيد و على الحر الصغير و المجنون إذا تلف تحت يده بسبب كلدغ الحية و وقوع الحائط فإنه يضمن عند المصنف و جماعة كما اختاره في الدروس فلو أبدل المال بالحق لشمل جميع ذلك
و أما من ترتبت يده على يد الغاصب جاهلا به و من سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبه خطأ فإنهم ضامنون و إن لم يكونوا غاصبين لأن الغصب من الأفعال المحرمة في الكتاب