أو الثمن أو ما حصل و إن أكذبتها غرم المقر لها نصيبها و هو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مر و إلا فلا
و هكذا لو أقر بثالثة و رابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين ثلث ما لزمه دفعه و للرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه و لو أقر بخامسة فكالإقرار بزوج ثان فيغرم لها مع إكذاب نفسه أو مطلقا على ما سبق بل هنا أولى لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق و انقضاء العدة و دخل و مات في سنته كما تقدم و يمكن فيه استرسال الإقرار و لا يقف عند حد إذا مات في سنتهمريضا.