و غيره يدفع إليها الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقديرها و لو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها فالحاصل أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة و ما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا و مع الأنثى يدفع الأقل و الأخ يدفع الربع و الولد الثمن كما ذكر
فإن أقر بأخرى و صدقته الزوجة الأولى اقتسماه الربع