• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


من الفروع لأنها لم تنزل عليها و لقد قصر كثير من الأصحاب في تعبير هذا الفرع فتأمله في كلامهم
و إن أقر ذلك المقر بالزوج ولدا كان أم غيره بآخر و أكذب نفسه في الزوج الأول أغرم له أي للآخر الذي اعترف به ثانيا لإتلافه نصيبه بإقراره الأول و إلا يكذب نفسه فلا شيء عليه في المشهور لأن الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا فلا يترتب عليه أثر
و الأقوى أنه يغرم للثاني مطلقا لأصالة صحة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز مع إمكان كونه هو الزوج و أنه ظنه الأول فأقر به ثم تبين خلافه و إلغاء الإقرار في حق المقر مع إمكان صحته مناف للقواعد الشرعية نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه كتزوجه إياها في عدة الأول فظن أنه يرثها زوجان فقد استقرب المصنف في الدروس القبول و هو متجه
و لو أقر بزوجة للميت فالربع إن كان المقر غير الولد أو الثمن إن كان المقر الولد هذا على تنزيله في الزوج و على ما حققناه يتم في الولد خاصة