• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


وجود المقر به فإن كان أخا للميتة و لا ولد لها دفع النصف و إن كان ولدا دفع الربع
و في العبارة قصور عن تأدية هذا المعنى لأن قوله أعطاها النصف إن كان المقر غير ولدها يشمل إقرار بعض الورثة المجامعين للولد كالأبوين فإن أحدهما لو أقر بالزوج مع وجود ولد يصدق أن المقر غير ولدها مع أنه لا يدفع النصف بل قد يدفع ما دونه و قد لا يدفع شيئا فإن الولد إن كان ذكرا و المقر أحد الأبوين لا يدفع شيئا مطلقا لأن نصيبه لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج و عدمه و إنما حصة الزوج مع الابن و إن كان أنثى و المقر الأب يدفع الفاضل مما في يده عن السدس و كذا إن كان الأم و ليس لها حاجب و مع الحاجب لا تدفع شيئا لعدم زيادة ما في يدها عن نصيبها
و لو كان المقر أحد الأبوين مع عدم وجود الولد الذي هو أحد