و لو انعكس الفرض بأن اعترف الإخوة بالولد دونها دفعوا إليه جميع ما بأيديهم و هو ثلاثة أرباع و لو أقر الولد بآخر دفع إليه النصف لأن ذلك هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكورية و أنوثية فإن أقرا معا بثالث دفعا إليه الثلث أي دفع كل واحد منهما ثلث ما بيده و على هذا لو أقر الثلاثة برابع دفع إليه كل منهم ربع ما بيده
و مع عدالة اثنين من الورثة المقرين يثبت النسب و الميراث لأن النسب إنما يثبت بشاهدين عدلين و الميراث لازمة و إلا يكن في المعترفين عدلان فالميراث حسب لأنه لا يتوقف على العدالة بل الاعتراف كما مر . و لو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف أي نصف ما في يده إن كان المقر بالزوج غير ولدها لأن نصيب الزوج مع عدم الولد النصف و إلا يكن كذلك بأن كان المقر ولدها فالربع لأنه نصيب الزوج معه و الضابط أن المقر يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقدير