فلو أقر العم بعد ذلك بولد للميت وارث و صدقه الأخ دفع إليه المال لاعترافهما بكونه أولى منهما
و إن أكذبه أي أكذب الأخ العم في كون المقر به ثانيا ولدا للميت لم يدفع إليه لاستحقاقه المال باعتراف ذي اليد له و هو العم و لم تعلم أولوية الثاني لأن العم حينئذ خارج فلا يقبل إقراره في حق الأخ و غرم العم له أي لمن اعترف بكونه ولدا ما دفع إلى الأخ من المال لإتلافه له بإقراره الأول مع مباشرته لدفع المال و نبه بقوله غرم ما دفع على أنه لو لم يدفع إليه لم يغرم بمجرد إقراره بكونه أخا لأن ذلك لا يستلزم كونه وارثا بل هو أعم و إنما يضمن لو دفع إليه المال لمباشرته إتلافه حينئذ و في معناه ما لو أقر بانحصار الإرث فيه لأنه بإقراره بالولد