التهمة باستيثاق مال الناقص و إرث الميت
و المراد بالولد هنا الولد الصلب فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق كغيره من الأقارب نص عليه المصنف و غيره و إطلاق الولد يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب و الأم و هو أحد القولين في المسألة و أصحهما و هو الذي اختاره المصنف في الدروس الفرق و أن ذلك مخصوص بدعوى الأب أما الأم فيعتبر التصديق لها لورود النص على الرجل فلا يتناول المرأة و اتحاد طريقهما ممنوع لإمكان