و يشترط التصديق أي تصديق المقر به للمقر في دعواه النسب فيما عدا الولد الصغير ذكرا كان أم أنثى و المجنون كذلك و الميت و إن كان بالغا عاقلا و لم يكن ولدا أما الثلاثة فلا يعتبر تصديقهم بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقر بمجرد إقراره لأن التصديق إنما يعتبر مع إمكانه و هو ممتنع منهما و كذا الميت مطلقا و ربما أشكل حكمه كبيرا مما تقدم و من إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه و لأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره إلا أن فتوى الأصحاب على القبول و لا يقدح فيه