• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


للإضراب الموجب لإنكار ما قد أقر به فلا يلتفت إليه و ليس ذلك كالاستثناء لأنه من متممات الكلام لغة و المحكوم بثبوته فيه هو الباقي من المستثنى منه بعده بخلاف الإضراب فإنه بعد الإيجاب يجعل ما قبل بل كالمسكوت عنه بعد الإقرار به فلا يسمع و الفارق بينهما اللغة
و لو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ألزم بالعشرة و لم يلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع للتنافي بين قوله علي و كونه لم يقبض المبيع لأن مقتضاه عدم استحقاق المطالبة بثمنه مع ثبوته في الذمة فإن البائع لا يستحق المطالبة بالثمن إلا مع تسليم المبيع
و فيه نظر إذ لا منافاة بين ثبوته في الذمة و عدم قبض المبيع إنما التنافي بين استحقاق المطالبة به مع عدم القبض و هو أمر آخر و من ثم ذهب الشيخ إلى قبول هذا الإقرار لإمكان أن يكون عليه العشرة ثمنا و لا يجب التسليم قبل القبض و لأصالة عدم القبض و برائة الذمة من المطالبة به و لأن للإنسان أن يخبر بما في ذمته و قد يشتري شيئا و لا يقبضه فيخبر بالواقع فلو ألزم بغير ما أقر به كان ذريعة إلى سد باب الإقرار و هو مناف للحكمة
و التحقيق أن هذا ليس من باب تعقيب الإقرار بالمنافي بل هو إقرار بالعشرة لثبوتها في الذمة و إن سلم كلامه فهو إقرار منضم إلى دعوى عين من أعيان مال المقر له أو شيء في ذمته فيسمع الإقرار