• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


بإرادته أو لإمكان تأويله بالمتصل بأن يضمر قيمة المستثنى و نحوها مما يطابق المستثنى منه و أسقط المستثنى باعتبار قيمته من المستثنى منه فإذا بقي منه بقية و إن قلت لزمت و إلا بطل الاستثناء للاستغراق كما لو قال له على مائة إلا ثوبا هذا مثال الاستثناء من غير الجنس مطلقا فيصح و يطالب بتفسير الثوب فإن بقي من قيمته بقية من المائة بعد إخراج القيمة قبل و إن استغرقها بطل الاستثناء على الأقوى و ألزم بالمائة و قيل بطل التفسير خاصة فيطالب بغيره و الاستثناء المستغرق باطل اتفاقا كما لو قال له على مائة إلا مائة و لا يحمل على الغلط و لو ادعاه لم يسمع منه هذا إذا لم يتعقبه استثناء آخر يزيل استغراقه كما لو عقب ذلك بقوله إلا تسعين فيصح الاستثناءان و يلزمه تسعون لأن الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره و آخره يصير الأول غير مستوعب فإن المائة المستثناة منفية لأنها استثناء من مثبت و التسعين مثبتة لأنها استثناء من منفي فيصير جملة الكلام في قوة له تسعون و كأنه استثنى من أول الأمر عشرة .
و كذا يبطل الإضراب عن الكلام الأول ببل مثل له على مائة بل تسعون فيلزمه في الموضعين و هما الاستثناء المستغرق و مع الإضراب مائة لبطلان المتعقب في الأول للاستغراق و في الثاني