و الضابط أن تجمع الأعداد المثبتة و هي الأزواج على حدة و المنفية و هي الأفراد كذلك و تسقط جملة المنفي من جملة المثبت فالمثبت ثلاثون و المنفي خمسة و عشرون و الباقي بعد الإسقاط خمسة و لو أنه لما وصل إلى الواحد قال إلا اثنين إلا ثلاثة إلى أن وصل إلى التسعة لزمه واحد و لو بدأ باستثناء الواحد و ختم به