• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث


أن فتواهم المنضم إلى أصالة البرائة و قيام الاحتمال في الجملة يعين المصير إلى ما قالوه
و لو تعدد الاستثناء و كان بعاطف كقوله له علي عشرة إلا أربعة و إلا ثلاثة أو كان الاستثناء الثاني أزيد من الأول كقوله له علي عشرة إلا أربعة إلا خمسة أو مساويا له كقوله في المثال إلا أربعة إلا أربعة رجعا جميعا إلى المستثنى منه أما مع العطف فلوجوب اشتراك المعطوف و المعطوف عليه في الحكم فهما كالجملة الواحدة و لا فرق بين تكرر حرف الاستثناء و عدمه و لا بين زيادة الثاني على الأول و مساواته له و نقصانه عنه و أما مع زيادة الثاني على الأول و مساواته فلاستلزام عوده إلى الأقرب الاستغراق و هو باطل فيصان كلامه عن الهذر بعودهما معاالى المستثنى منه
و اعلم أنه لا يلزم من عودهما معا إليه صحتهما بل إن لم يستغرق الجميع المستثنى منه صح كالمثالين و إلا فلا لكن إن لزم الاستغراق من الثاني خاصة كما لو قال له علي عشرة إلا خمسة إلا خمسة لغا الثاني خاصة لأنه هو الذي أوجب الفساد و كذا العطف سواء كان الثاني مساويا للأول كما ذكر أم أزيد كله عشرة إلا ثلاثة و إلا سبعة أم نقص كما لو قدم السبعة على الثلاثة