و يكره للمريض الطلاق للنهي عنه في بعض الأخبار المحمولة على الكراهة جمعا بينها و بين ما دل على وقوعه صريحا فإن فعل توارثا في العدة الرجعية من الجانبين كغيره و ترثه هي في البائن و الرجعي إلى سنة من حين الطلاق للنص و الإجماع و ربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها فيؤاخذ بنقيض مطلوبه و هو لا يتم حيث تسأله الطلاق أو تخالعه أو تبارئه و الأقوى عموم الحكم لإطلاق النصوص
ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية و إن مات في أثناء السنة و على هذا لو طلق أربعا في مرضه ثم تزوج أربعا و دخل بهن الرجعة