• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه ششم> فقه (5) > شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث



و يكره للمريض الطلاق
للنهي عنه في بعض الأخبار المحمولة على الكراهة جمعا بينها و بين ما دل على وقوعه صريحا فإن فعل توارثا في العدة الرجعية من الجانبين كغيره و ترثه هي في البائن و الرجعي إلى سنة من حين الطلاق للنص و الإجماع و ربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها فيؤاخذ بنقيض مطلوبه و هو لا يتم حيث تسأله الطلاق أو تخالعه أو تبارئه و الأقوى عموم الحكم لإطلاق النصوص
ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية و إن مات في أثناء السنة و على هذا لو طلق أربعا في مرضه ثم تزوج أربعا و دخل بهن الرجعة