معاملة مستقلة و الأصل يقتضي جوازها كذلك و لو جعلناها عتقا بنى على ما سلف في عتق الكافر فاعلا و قابلا هذا إذا لم يكن المولى كافرا و العبد مسلما و إلا أشكل جواز المكاتبة من حيث عدم استلزامها رفع سلطته عنه خصوصا المشروطة و الأقوى عدم جوازها لعدم الاكتفاء بها في رفع يؤد الكافر عن المسلم لأنها لا ترفع أصل السبيل و هو بمنزلة الرق في كثير من الأحكام