السيد و أن المكاتب على درجة بين الاستقلال و عدمه و أنه يملك من بين العبيد و يثبت له أرش الجناية على سيده و عليه الأرش للسيد المجني عليه و تفارق البيع باعتبار الأجل في المشهور